الشيخ السبحاني
26
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار . والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبار هو الهدر الذي لا يُغرم ، وقضى في الركاز الخمس . « 1 » 5 . وفيه : عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا ، فأخذها فأتى بها النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فأخبره بذلك ، قال : « زنها » فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي : « هذا ركاز وفيه الخمس » . « 2 » 6 . وفيه : أنّ رجلًا من مزينة سأل رسول اللّه مسائل جاء فيها : فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام ؟ فقال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « فيه وفي الركاز الخمس » . « 3 » 7 . وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة « سيب » واللفظ للأوّل : وفي كتابه - أي كتاب رسول اللّه - لوائل بن حجر : « وفي السيوب الخمس » السيوب : الركاز . قالوا : « السيوب : عروق من الذهب والفضة تَسيب في المعدن ، أي تتكوّن فيه وتظهر » والسيوب : جمع سيب ، يريد به - أي يريد النبي بالسيب - المال المدفون في الجاهلية ، أو المعدن لأنّه من فضل اللّه تعالى وعطائه لمن أصابه » . « 4 » تفسير ألفاظ الأحاديث العجماء : الدابة المنفلتة من صاحبها ، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على
--> ( 1 ) مسند أحمد : 5 / 326 . ( 2 ) المصدر نفسه : 3 / 128 . ( 3 ) المصدر نفسه : 2 / 186 . ( 4 ) النهاية : مادة « سيب » .